مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2001
بشان اعمال اللجنة العليا للنظر في احوال السجون والسجناء
الحاقاً بالتعميم الصادر بشان الافراج الشرطي لمن امضوا ثلاثة ارباع المدة من المحكوم عليهم وبالشروط القانونية للحالات المبينة به. وحيث تعين رفع كشوفات باسماء المحكوم عليهم المقترح الافراج عنهم ليتم على ضوئه العرض على اللجنة العليا للسجون للموافقة عليها. وعليــه نهيب بالجميع سرعة اعداد تلك الكشوفات وارسالها الى المكتب وارجاء التصرف بشانهم الى حين موافقة اللجنة العليا للسجون. ،،، والله الموفق ،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للحفظ.
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=157