أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2001 --> بشان ما يلزم تحصيله من المستحقات للدولة

الاخوة/رؤساء نيابات محافظات الجمهورية المحترمون بعد التحيـة تلقينا مذكرة الاخ/وزير الكهرباء والمياه رقم (م-و/1058/1)وتاريخ24/6/2001م والمتضمنة الاشارة الى جملة من الاشكالات التي تواجه الوزارة في شان تحصيل مستحقات المؤسسة العامة للكهرباء من قيمة استهلاك التيار الكهربائي والمعالجات التي رؤي اعمالها والصعوبات التي تعيق التنفيذ، ومن ذلك اعادة التيار الكهربائي بعد فصله من المنازل والمحلات التجارية والمنشاءات المخالفة بالاستعانة ببعض الفنيين والمهندسين...الخ،وطلب تعهد هؤلاء بعدم التعرض لشبكات المؤسسة بعد تعميد ذلك من النيابات المختصة. ولما كان ذلك الامر يتعلق بمال عام، فاننا نهيب بالجميع كل في دائرة اختصاصه بالعمل وفق ما تضمنه خطاب الاخ الوزير المشار اليه. ،،،وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره مع التحية للاخ/ وزير الكهرباء والمياه.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2363 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية