مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2001
بشان ما يلزم تحصيله من المستحقات للدولة
الاخوة/رؤساء نيابات محافظات الجمهورية المحترمون بعد التحيـة تلقينا مذكرة الاخ/وزير الكهرباء والمياه رقم (م-و/1058/1)وتاريخ24/6/2001م والمتضمنة الاشارة الى جملة من الاشكالات التي تواجه الوزارة في شان تحصيل مستحقات المؤسسة العامة للكهرباء من قيمة استهلاك التيار الكهربائي والمعالجات التي رؤي اعمالها والصعوبات التي تعيق التنفيذ، ومن ذلك اعادة التيار الكهربائي بعد فصله من المنازل والمحلات التجارية والمنشاءات المخالفة بالاستعانة ببعض الفنيين والمهندسين...الخ،وطلب تعهد هؤلاء بعدم التعرض لشبكات المؤسسة بعد تعميد ذلك من النيابات المختصة. ولما كان ذلك الامر يتعلق بمال عام، فاننا نهيب بالجميع كل في دائرة اختصاصه بالعمل وفق ما تضمنه خطاب الاخ الوزير المشار اليه. ،،،وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره مع التحية للاخ/ وزير الكهرباء والمياه.
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=152