أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2001 --> بشان العطلة القضائية لشهر ذي الحجة لسنة 1421هـ

- استنادا الى المادة (73) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م المنظمة للعطل القضائية. - وعلى التعميم رقم (1) لسنة 1991م الخاص بتنظيم الاجازات لاعضاء النيابة العامة. - ولمصلحة سير العمل. نوجه جميع رؤساء النيابات العامة في جميع انحاء الجمهورية بالآتي:- مادة (1):-يعتبر شهر ذي الحجة لسنة 1421هـ اجازة قضائية مع الاخذ في الاعتبار تكليف العدد الكافي من الوكلاء والاعضاء للمناوبة( مع ملاحظة ما جاء في تعميمنا الصادر بتاريخ 29/1/2001م بشان اجراءات النيابة العامة في جرائم الانتخابات) وموافاة هيئة التفتيش القضائي بكشوفات المناوبين لمن كلفوا بالعمل خلال الشهر. مادة (2):- لا تسري العطلة القضائية على الموظفين الاداريين العاملين في النيابة العامة بمختلف درجاتهم الوظيفية. مادة (3):- يتم الالتزام والعمل من تاريخ1/ذي الحجة/1421هـ صدر بمكتب النائب العام بتاريخ 1/12/1421هـ الموافــــق 24/2/2001م د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3989 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية