أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2000 --> بشان استطلاع الراي في دعاوى الردة

لوحظ ان بعض النيابات قد درجت على التصرف في قضايا الردة دون توخـي الدقة ونظراً لما تكتنفه هذه الدعاوى من مسائل شرعيه وقانونيه تقتضي مراجعة النصوص والقواعد المنظمة لها لسلامة التصرف مما يستدعي وجوب استطلاع راي النائب العام قبل التصرف سواءٍ بالاحاله الى المحكمة او بانهاء الدعوى الجزائية فيها بالامر بان لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية او بحفظها وذلك باعداد مذكره في القضيه مشفوعة براي رئيس النيابة فيها. وعليــه نهيب بكافة الاخوه رؤساء النيابات العامة بمحافظات الجمهورية التقيد بذلك. ،،، والله الموفق،،، صدر بتاريخ 10/7/2000م د/ عبد الله عبد الله العلفي النــائـب العـــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2282 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية