مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2000 --> بشان استطلاع الراي في دعاوى الردة

لوحظ ان بعض النيابات قد درجت على التصرف في قضايا الردة دون توخـي الدقة ونظراً لما تكتنفه هذه الدعاوى من مسائل شرعيه وقانونيه تقتضي مراجعة النصوص والقواعد المنظمة لها لسلامة التصرف مما يستدعي وجوب استطلاع راي النائب العام قبل التصرف سواءٍ بالاحاله الى المحكمة او بانهاء الدعوى الجزائية فيها بالامر بان لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية او بحفظها وذلك باعداد مذكره في القضيه مشفوعة براي رئيس النيابة فيها. وعليــه نهيب بكافة الاخوه رؤساء النيابات العامة بمحافظات الجمهورية التقيد بذلك. ،،، والله الموفق،،، صدر بتاريخ 10/7/2000م د/ عبد الله عبد الله العلفي النــائـب العـــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1901 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية