مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2000
بشان استطلاع الراي في دعاوى الردة
لوحظ ان بعض النيابات قد درجت على التصرف في قضايا الردة دون توخـي الدقة ونظراً لما تكتنفه هذه الدعاوى من مسائل شرعيه وقانونيه تقتضي مراجعة النصوص والقواعد المنظمة لها لسلامة التصرف مما يستدعي وجوب استطلاع راي النائب العام قبل التصرف سواءٍ بالاحاله الى المحكمة او بانهاء الدعوى الجزائية فيها بالامر بان لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية او بحفظها وذلك باعداد مذكره في القضيه مشفوعة براي رئيس النيابة فيها. وعليــه نهيب بكافة الاخوه رؤساء النيابات العامة بمحافظات الجمهورية التقيد بذلك. ،،، والله الموفق،،، صدر بتاريخ 10/7/2000م د/ عبد الله عبد الله العلفي النــائـب العـــام
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=141