أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2000 --> بشان مظهر اعضاء النيابة العامة

لوحظ من خلال متابعة اعمال النيابة العامة في عموم محافظات الجمهورية عدم محافظة بعض اعضاء النيابة على مظهرهم خلال ادائهم لاعمالهم داخل مباني النيابة العامة او حين تمثيلهم للنيابة في جلسات المحاكم. وحيث ان التعليمات العامة للنيابة العامة المادة (442 )قد اوجبت على اعضاء النيابة العامة ان يحرصوا على ارتداء ملابس لائقه تتسم بالوقار. فاننا نهيب بالاخوه رؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه في متابعة تنفيذ ذلك والتنسيق مع هيئة التفتيش بشان ما يتطلب ارتدائه واخطار هيئة التفتيش بما يتم الوقوف عليه لخفض مستحقات من لم يتقيد بما اسلفنا ذكره من الاخوه اعضاء النيابة العامة من بدل المظهر. صدر بتاريخ 23/2/2000م ،،، والله الموفق،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النائــب العــــام صوره لهيئة التفتيش القضائي للمتابعة
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2385 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية