مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2000 --> بشان مظهر اعضاء النيابة العامة

لوحظ من خلال متابعة اعمال النيابة العامة في عموم محافظات الجمهورية عدم محافظة بعض اعضاء النيابة على مظهرهم خلال ادائهم لاعمالهم داخل مباني النيابة العامة او حين تمثيلهم للنيابة في جلسات المحاكم. وحيث ان التعليمات العامة للنيابة العامة المادة (442 )قد اوجبت على اعضاء النيابة العامة ان يحرصوا على ارتداء ملابس لائقه تتسم بالوقار. فاننا نهيب بالاخوه رؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه في متابعة تنفيذ ذلك والتنسيق مع هيئة التفتيش بشان ما يتطلب ارتدائه واخطار هيئة التفتيش بما يتم الوقوف عليه لخفض مستحقات من لم يتقيد بما اسلفنا ذكره من الاخوه اعضاء النيابة العامة من بدل المظهر. صدر بتاريخ 23/2/2000م ،،، والله الموفق،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النائــب العــــام صوره لهيئة التفتيش القضائي للمتابعة
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2046 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية