مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2000
بشان مظهر اعضاء النيابة العامة
لوحظ من خلال متابعة اعمال النيابة العامة في عموم محافظات الجمهورية عدم محافظة بعض اعضاء النيابة على مظهرهم خلال ادائهم لاعمالهم داخل مباني النيابة العامة او حين تمثيلهم للنيابة في جلسات المحاكم.
وحيث ان التعليمات العامة للنيابة العامة المادة (442 )قد اوجبت على اعضاء النيابة العامة ان يحرصوا على ارتداء ملابس لائقه تتسم بالوقار.
فاننا نهيب بالاخوه رؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه في متابعة تنفيذ ذلك والتنسيق مع هيئة التفتيش بشان ما يتطلب ارتدائه واخطار هيئة التفتيش بما يتم الوقوف عليه لخفض مستحقات من لم يتقيد بما اسلفنا ذكره من الاخوه اعضاء النيابة العامة من بدل المظهر.
صدر بتاريخ 23/2/2000م
،،، والله الموفق،،،
د/ عبد الله عبد الله العلفي
النائــب العــــام
صوره لهيئة التفتيش القضائي للمتابعة |