مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1999 --> بشان ما يلزم عمله في طلب الصحيفة الجنائية

حيث ابان الواقع العملي ان ادارات البحث الجنائي تقوم باخذ بصمات المتهمين بجميع الحالات الجنائي سواء في احوال الادانة ام البراءة الامر الذي يتنافى مع احكام المواد (405-406) من قانون ا.ج والمادة (377) من تعليمات النيابة العامة. وتبين ايضا ان النيابات لا تستخدم النموذج رقم(16) المرفق وفقا لاحكام النصوص القانونية سالفة الذكر. حيث يتوجب على النيابات الاقتصار في طلب بطاقة الصحيفة الجنائية على الاحكام النهائية الصادرة بالادانة فقط، اما في احوال البراءة التي تصدر بها احكام او تسفر عنها التحقيقات فلا يلزم اخذ البصمات او اعداد بطاقة الحالة الجنائية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجزائية. لــذلك على الاخوة رؤساء النيابات التقيد بذلك والاشراف على ادارات البحث الجنائي كل في نطاق اختصاصه للتقيد به. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره مع التحية لهيئة التفتيش للمتابعة. صوره مع التحية للمكتب الفني.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3501 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية