مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1999
بشان ما يلزم عمله في طلب الصحيفة الجنائية
حيث ابان الواقع العملي ان ادارات البحث الجنائي تقوم باخذ بصمات المتهمين بجميع الحالات الجنائي سواء في احوال الادانة ام البراءة الامر الذي يتنافى مع احكام المواد (405-406) من قانون ا.ج والمادة (377) من تعليمات النيابة العامة. وتبين ايضا ان النيابات لا تستخدم النموذج رقم(16) المرفق وفقا لاحكام النصوص القانونية سالفة الذكر. حيث يتوجب على النيابات الاقتصار في طلب بطاقة الصحيفة الجنائية على الاحكام النهائية الصادرة بالادانة فقط، اما في احوال البراءة التي تصدر بها احكام او تسفر عنها التحقيقات فلا يلزم اخذ البصمات او اعداد بطاقة الحالة الجنائية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجزائية. لــذلك على الاخوة رؤساء النيابات التقيد بذلك والاشراف على ادارات البحث الجنائي كل في نطاق اختصاصه للتقيد به. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره مع التحية لهيئة التفتيش للمتابعة. صوره مع التحية للمكتب الفني.
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=136