مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1999 --> بشان اجراءات الافراج عن المتهمين في القضايا الجسيمة

درجت بعض النيابات الابتدائية حين تصرف الاخوة/اعضاء النيابة ووكلائها في امر المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا جسيمة بالافراج عن المتهمين فيها دون اعمال ما توجبه التعليمات العامة بالنيابة العامة القسم القضائي مادة (92) وذلك حين التصرف بالافراج دون استطلاع راي الاخوة/رؤساء النيابات في المحافظات. وعليه نوجه بعدم التصرف بشان اي سجين محبوس على ذمة قضية جسيمة وعلى وجه الخصوص قضايا التقطع والاختطاف وسرقة السيارات والتفجيرات الا بعد العودة الى الاخوة/رؤساء النيابات كل في دائرة اختصاصه كون التصرف في القضايا الجسيمة من اختصاص رؤساء النيابات كما هو معلوم. بتاريخ 30/10/1999م ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (5769 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية