أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1999 --> بشان اجراءات الافراج عن المتهمين في القضايا الجسيمة

درجت بعض النيابات الابتدائية حين تصرف الاخوة/اعضاء النيابة ووكلائها في امر المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا جسيمة بالافراج عن المتهمين فيها دون اعمال ما توجبه التعليمات العامة بالنيابة العامة القسم القضائي مادة (92) وذلك حين التصرف بالافراج دون استطلاع راي الاخوة/رؤساء النيابات في المحافظات. وعليه نوجه بعدم التصرف بشان اي سجين محبوس على ذمة قضية جسيمة وعلى وجه الخصوص قضايا التقطع والاختطاف وسرقة السيارات والتفجيرات الا بعد العودة الى الاخوة/رؤساء النيابات كل في دائرة اختصاصه كون التصرف في القضايا الجسيمة من اختصاص رؤساء النيابات كما هو معلوم. بتاريخ 30/10/1999م ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (6459 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية