مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1999
بشان اجراءات الافراج عن المتهمين في القضايا الجسيمة
درجت بعض النيابات الابتدائية حين تصرف الاخوة/اعضاء النيابة ووكلائها في امر المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا جسيمة بالافراج عن المتهمين فيها دون اعمال ما توجبه التعليمات العامة بالنيابة العامة القسم القضائي مادة (92) وذلك حين التصرف بالافراج دون استطلاع راي الاخوة/رؤساء النيابات في المحافظات.
وعليه نوجه بعدم التصرف بشان اي سجين محبوس على ذمة قضية جسيمة وعلى وجه الخصوص قضايا التقطع والاختطاف وسرقة السيارات والتفجيرات الا بعد العودة الى الاخوة/رؤساء النيابات كل في دائرة اختصاصه كون التصرف في القضايا الجسيمة من اختصاص رؤساء النيابات كما هو معلوم.
بتاريخ 30/10/1999م
،،، والله الموفق،،،
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العــــــام |