مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1999 --> بشان ما يلزم اعماله حيال المحكوم عليهم المعسرين

الاخ/رئيس نيابة استئناف م/ المحترم بعد التحيــة اشارة الى كشف المعسرين المرفوع منكم الينا المرفق صوره منه بهذا. عليكم موافاتنا بالآتي:- 1- اصل الاحكام الصادرة في القضية. 2- اصل حكم الفقــر. 3- اصل حكم انحصار الوراثة. 4- اصل الوكالة من الورثة باستلام الدية المساعدة القضائية. وارسال ذلك في اقرب وقت ممكن. ،،، وتقبلواتحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2112 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية