مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1999
بشان ما يلزم اعماله حيال المحكوم عليهم المعسرين
الاخ/رئيس نيابة استئناف م/ المحترم
بعد التحيــة
اشارة الى كشف المعسرين المرفوع منكم الينا المرفق صوره منه بهذا.
عليكم موافاتنا بالآتي:-
1- اصل الاحكام الصادرة في القضية.
2- اصل حكم الفقــر.
3- اصل حكم انحصار الوراثة.
4- اصل الوكالة من الورثة باستلام الدية المساعدة القضائية.
وارسال ذلك في اقرب وقت ممكن.
،،، وتقبلواتحياتنا،،،
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العــــــام |