أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1999 --> بشان الحرص على ملفات القضايا وما تحتويه من وثائق

الاخ/ المحترم لوحظ ان اطراف القضايا الذين يترددون على مكتب النائب العام او في اطار النيابات بمحافظات الجمهورية يحصلون على صور من الوثائق والتحقيقات والمذكرات مما يدل على عدم حرص الموظفين في النيابات على سرية الاعمال الموكلة اليهم. وعليه نوجه بالآتي:- 1- على موظفي الاقلام الجنائي والمراسلين في النيابات الحرص على عدم تصوير اي وثائق الا بتوجيه من رئيس النيابة او وكيل النيابة. 2- على المراسلين الذين يقومون بايصال ملفات القضايا من جهة الى اخرى عدم اصطحاب اي طرف من اطراف القضايا معهم. 3- عند ارسال ملفات القضايا او اية وثائق يجب ان يتم تحرير ذلك في ظروف مغلقة بحيث لا يمكن لاحد فتحتها عند ايصالها من النيابات. 4- الحفاظ على سرية العمل والحفاظ على القضايا والوثائق. آملين من الجميع الالتزام بما ورد لما فيه مصلحة العمل. ،،، والله الموفق،،، صدر بمكتب النائب العام فـي 20/1/1420هـ الموافق 6/5/1999مـ د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2687 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية