مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1999
بشان الحرص على ملفات القضايا وما تحتويه من وثائق
الاخ/ المحترم لوحظ ان اطراف القضايا الذين يترددون على مكتب النائب العام او في اطار النيابات بمحافظات الجمهورية يحصلون على صور من الوثائق والتحقيقات والمذكرات مما يدل على عدم حرص الموظفين في النيابات على سرية الاعمال الموكلة اليهم. وعليه نوجه بالآتي:- 1- على موظفي الاقلام الجنائي والمراسلين في النيابات الحرص على عدم تصوير اي وثائق الا بتوجيه من رئيس النيابة او وكيل النيابة. 2- على المراسلين الذين يقومون بايصال ملفات القضايا من جهة الى اخرى عدم اصطحاب اي طرف من اطراف القضايا معهم. 3- عند ارسال ملفات القضايا او اية وثائق يجب ان يتم تحرير ذلك في ظروف مغلقة بحيث لا يمكن لاحد فتحتها عند ايصالها من النيابات. 4- الحفاظ على سرية العمل والحفاظ على القضايا والوثائق. آملين من الجميع الالتزام بما ورد لما فيه مصلحة العمل. ،،، والله الموفق،،، صدر بمكتب النائب العام فـي 20/1/1420هـ الموافق 6/5/1999مـ د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=129