أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1999 --> في شان القضايا التي ترسل الى مكتب النائب العام

درجت بعض النيابات على ارسال القضايا والاوراق التي يراد التصرف في شانها الى مكتب النائب العام لاستطلاع راي النائب العام دون مراعاة لاحكام استطلاع الراي. فقد داب بعض الاخوة من رؤساء النيابات الى التعامل مع تلك النوعية من الاوراق والقضايا بسلبية تامة دون بذل عناية لاستقرائها واستخلاص ما ورد فيها وتمحيص وقائعها والوقوف على صواب استنتاج النيابة الابتدائية في شان التصرف بالدعوى الجزائية ومدى مطابقة ذلك التصرف مع احكام القانون محاولين البعد بانفسهم عن القيام بواجباتهم في شان التصرف في تلك النوعية من القضايا في حدود التفويض الممنوح لهم وذلك برفع ما يرد اليهم الى مكتب النائب العام بطلب التوجيه فيما سطرته الاوراق وحواه ملف القضية. ولما كانت المواد (10/ب- 82-197/ب-302-303-403-503-651-652) من التعليمات العامة للنيابة العامة القسم القضائي حددت على سبيل الحصر نوعية الاوراق والقضايا المتوجب استطلاع الراي فيها. فاننا نهيب بالاخوة رؤساء النيابة بعموم محافظات الجمهورية الى مطالعة تلك الاحكام والالتزام بها. صدر بمكتب النائب العام فـي 2/11/1419هـ الموافق 17/2/1999مـ د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2419 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية