مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1999
في شان القضايا التي ترسل الى مكتب النائب العام
درجت بعض النيابات على ارسال القضايا والاوراق التي يراد التصرف في شانها الى مكتب النائب العام لاستطلاع راي النائب العام دون مراعاة لاحكام استطلاع الراي.
فقد داب بعض الاخوة من رؤساء النيابات الى التعامل مع تلك النوعية من الاوراق والقضايا بسلبية تامة دون بذل عناية لاستقرائها واستخلاص ما ورد فيها وتمحيص وقائعها والوقوف على صواب استنتاج النيابة الابتدائية في شان التصرف بالدعوى الجزائية ومدى مطابقة ذلك التصرف مع احكام القانون محاولين البعد بانفسهم عن القيام بواجباتهم في شان التصرف في تلك النوعية من القضايا في حدود التفويض الممنوح لهم وذلك برفع ما يرد اليهم الى مكتب النائب العام بطلب التوجيه فيما سطرته الاوراق وحواه ملف القضية.
ولما كانت المواد (10/ب- 82-197/ب-302-303-403-503-651-652) من التعليمات العامة للنيابة العامة القسم القضائي حددت على سبيل الحصر نوعية الاوراق والقضايا المتوجب استطلاع الراي فيها.
فاننا نهيب بالاخوة رؤساء النيابة بعموم محافظات الجمهورية الى مطالعة تلك الاحكام والالتزام بها.
صدر بمكتب النائب العام
فـي 2/11/1419هـ
الموافق 17/2/1999مـ
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العــــــام |