أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998 --> بشان التقيد بنصوص القانون والتعليمات العامة حول القضايا المحكوم فيها والتي يلزم رفعها الى المحكمة العليا

الاخوة/رؤساء نيابات محافظات الجمهورية المحترمون بعد التحيــة لوحظ من خلال ما يرد الى المكتب من قضايا مرفوعة من بعض نيابات الاستئناف لغرض عرضها على المحكمة العليا عبر مكتب النائب العام وهي من القضايا غير المتعلقة بحد او قصاص او ذهاب جزء من الجسم مما لا يدخل في اطار نص المادة (434) اجراءات جزائية غير مبرر رفعها الى المكتب كونها من القضايا المحكوم فيها في وقائع يلزم رفعها الى المحكمة العليا عبر محكمة الاستئناف مباشرة وليس عبر مكتب النائب العام. وعليه لزم اشعاركم بضرورة التقيد التام بنصوص تعليمات النائب العام وقانون الاجراءات الجزائية في هذا الصدد وعليكم تقع مسئولية المتابعة والتقيد بذلك مستقبلا. ،،، وتقبلواتحياتنا،،، حرر بتاريخ 11/رمضان/1419هـ الموافـــق29/12/1998مـــ د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3908 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية