مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998
بشان التقيد بنصوص القانون والتعليمات العامة حول القضايا المحكوم فيها والتي يلزم رفعها الى المحكمة العليا
الاخوة/رؤساء نيابات محافظات الجمهورية المحترمون
بعد التحيــة
لوحظ من خلال ما يرد الى المكتب من قضايا مرفوعة من بعض نيابات الاستئناف لغرض عرضها على المحكمة العليا عبر مكتب النائب العام وهي من القضايا غير المتعلقة بحد او قصاص او ذهاب جزء من الجسم مما لا يدخل في اطار نص المادة (434) اجراءات جزائية غير مبرر رفعها الى المكتب كونها من القضايا المحكوم فيها في وقائع يلزم رفعها الى المحكمة العليا عبر محكمة الاستئناف مباشرة وليس عبر مكتب النائب العام.
وعليه لزم اشعاركم بضرورة التقيد التام بنصوص تعليمات النائب العام وقانون الاجراءات الجزائية في هذا الصدد وعليكم تقع مسئولية المتابعة والتقيد بذلك مستقبلا.
،،، وتقبلواتحياتنا،،،
حرر بتاريخ 11/رمضان/1419هـ
الموافـــق29/12/1998مـــ
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العــــــام |