أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998 --> بشان طلب كشوفات بالمودعين في المنشآت العقابية على ذمة حقوق خاصة

لوحظ استمرار كثير من المحكوم عليهم تم تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في حقهم وبقائهم في الحبس على ذمة حقوق خاصة متعلقة بالغير بناءا على الدعاوى المدنية المحكوم فيها تبعا للدعوى الجزائية المقامة من النيابة العامة. وحيث تبين عدم امكانية تصرف المحاكم الابتدائية في شان ايقاع التنفيذ المدني بالطرق الادارية على اموال المحكوم عليهم كاساس للتنفيذ مما اعاق التصرف بالافراج عنهم من قبل النيابة العامة. وعليه ولاهمية ما تقدم فاننا نهيب بالاخوة رؤساء النيابات كل في دائرة اختصاصه باعداد كشوف باسماء المودعين بالمنشآت العقابية لقضاء العقوبات المحكوم بها عليهم في الحق العام مبينا فيه رقم القضية ومنطوق الحكم الواجب النفاذ وتاريخ انتهاء العقوبة السالبة للحرية والحقوق المحكوم بها عليه والمحبوس على ذمتها ونوع الجريمة وبيانات المحكوم لهم وسبب بقائهم في الحبس مع امهارها بتوقيع وكلاء النيابات الابتدائية ووكيل نيابة السجون ورئيس النيابة وموافاتنا بتلك الكشوف في اقرب وقت ممكن. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2240 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية