مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998
بشان طلب كشوفات بالمودعين في المنشآت العقابية على ذمة حقوق خاصة
لوحظ استمرار كثير من المحكوم عليهم تم تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في حقهم وبقائهم في الحبس على ذمة حقوق خاصة متعلقة بالغير بناءا على الدعاوى المدنية المحكوم فيها تبعا للدعوى الجزائية المقامة من النيابة العامة. وحيث تبين عدم امكانية تصرف المحاكم الابتدائية في شان ايقاع التنفيذ المدني بالطرق الادارية على اموال المحكوم عليهم كاساس للتنفيذ مما اعاق التصرف بالافراج عنهم من قبل النيابة العامة. وعليه ولاهمية ما تقدم فاننا نهيب بالاخوة رؤساء النيابات كل في دائرة اختصاصه باعداد كشوف باسماء المودعين بالمنشآت العقابية لقضاء العقوبات المحكوم بها عليهم في الحق العام مبينا فيه رقم القضية ومنطوق الحكم الواجب النفاذ وتاريخ انتهاء العقوبة السالبة للحرية والحقوق المحكوم بها عليه والمحبوس على ذمتها ونوع الجريمة وبيانات المحكوم لهم وسبب بقائهم في الحبس مع امهارها بتوقيع وكلاء النيابات الابتدائية ووكيل نيابة السجون ورئيس النيابة وموافاتنا بتلك الكشوف في اقرب وقت ممكن. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=122