أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998 --> بشان ضرورة التفتيش الدوري والمفاجئ على السجون واماكن التوقيف العمومية

الاخوة/رؤساء النيابات المحترمون بعد التحيــة اعمالا للمواد (192- 193-195) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م وبمراعاة احكام المواد (803- 804-805) من التعليمات العامة نوجهكم بالنزول مرة كل شهر على الاقل للتفتيش المفاجئ على السجون واماكن التوقيف العمومية كل في نطاق اختصاصه المكاني والتحقق من قانونية الحبس والايداع والتصرف في ما يظهر من حالات الحبس والايداع غير القانوني للنصوص آنفة الذكر ورفع التقارير الوافية بنتائج التفتيش اولا باول في الموعد المشار اليه. ،،، وتقبلوا تحياتنــا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صورة للاخ/المحامي العام الاول للاشراف والتعقيب. صوره للاخ/رئيس التفتيش للمتابعة.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2518 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية