أنشطة وفعاليات

دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. النائب العام يتفقد مستوى الأداء وسير العمل في نيابة غرب الأمانة . رئيس جهاز التفتيش القضائي يناقش مع أعضاء الجهاز آلية التفتيش الدوري على أعضاء النيابة • النائب العام يتفقد أوضاع النيابات بالمديريات المحررة في الساحل الغربي النائب العام: الإفراج عن 5278 سجيناً بمناسبة ذكرى المولد النبوي النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في إصلاحية واحتياطي الحديدة النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998 --> بشان ضرورة التفتيش الدوري والمفاجئ على السجون واماكن التوقيف العمومية

الاخوة/رؤساء النيابات المحترمون بعد التحيــة اعمالا للمواد (192- 193-195) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م وبمراعاة احكام المواد (803- 804-805) من التعليمات العامة نوجهكم بالنزول مرة كل شهر على الاقل للتفتيش المفاجئ على السجون واماكن التوقيف العمومية كل في نطاق اختصاصه المكاني والتحقق من قانونية الحبس والايداع والتصرف في ما يظهر من حالات الحبس والايداع غير القانوني للنصوص آنفة الذكر ورفع التقارير الوافية بنتائج التفتيش اولا باول في الموعد المشار اليه. ،،، وتقبلوا تحياتنــا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صورة للاخ/المحامي العام الاول للاشراف والتعقيب. صوره للاخ/رئيس التفتيش للمتابعة.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2558 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية