مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998
بشان ضرورة التفتيش الدوري والمفاجئ على السجون واماكن التوقيف العمومية
الاخوة/رؤساء النيابات المحترمون بعد التحيــة اعمالا للمواد (192- 193-195) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م وبمراعاة احكام المواد (803- 804-805) من التعليمات العامة نوجهكم بالنزول مرة كل شهر على الاقل للتفتيش المفاجئ على السجون واماكن التوقيف العمومية كل في نطاق اختصاصه المكاني والتحقق من قانونية الحبس والايداع والتصرف في ما يظهر من حالات الحبس والايداع غير القانوني للنصوص آنفة الذكر ورفع التقارير الوافية بنتائج التفتيش اولا باول في الموعد المشار اليه. ،،، وتقبلوا تحياتنــا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صورة للاخ/المحامي العام الاول للاشراف والتعقيب. صوره للاخ/رئيس التفتيش للمتابعة.
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=119