أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998 --> بشان تفويض رؤساء نيابات المحافظات باصدار الاذن برفع الدعوى الجزائية ضد بعض الموظفين العاملين

النائب العام: - بعد الاطلاع على المادة (11) من قانون انشاء النيابة العامة رقم(39) لسنة1997م وتعديلاته. - وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لعام1994م بشان الاجراءات الجزائية. - وعلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة1991م. - وعلى قرار النائب العام رقم (158) لسنة 1992م بشان انشاء نيابة الاموال العامة وتحديد اختصاصها. - وعلى قراري النائب العام رقم (16) لسنة 1993م ورقم (152) لسنة1994م بشان تفويض رؤساء نيابات الاموال في المحافظات باصدار الاذن برفع الدعوى الجزائية ضد بعض الموظفين العاملين. قـــرر مادة (1) يفويض الاخوة رؤساء نيابة الاموال العامة في المحافظات باصدار الاذن برفع الدعوى الجزائية ضد اي موظف عام من درجة مدير عام فما دون ومن رتبة مقدم فما دون عند ارتكابه احدى الجرائم التي تختص بها نيابة الاموال العامة بموجب المادة (4) من قرار النائب العام رقم (158) لعام 1992م. مادة (2) يفوض الاخوة رؤساء النيابات العامة في المحافظات باصدار الاذن برفع الدعوى الجزائية ضد اي موظف عام من درجة مدير عام فما دون ومن رتبة مقدم فما دون عند ارتكابه احد الجرائم التي لا تدخل في اختصاص نيابة الاموال العامة بموجب المادة (4) من قرار النائب العام رقم (158) لسنة 1992م. مادة (3) في المحافظات التي لا يوجد فيها نيابة اموال عامة او يراس النيابة فيها عضو تقل درجته عن رئيس نيابة، يفوض رؤساء النيابات العامة بممارسة المهام المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار. مادة (4) يلغى قرار النائب العام رقم (16) لعام 1993م ،كما يلغى القرار رقم (152) لسنة 1994م. مادة (5) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،ويبلغ من يلزم بتنفيذه. صدر بمكتب النائب العام بتاريخ14/3/1419هـ الموافق 8/7/1998م د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره مع التحية للاخ/ محامي عام نيابة الاموال العامة.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (4637 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية