مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998
بشان تفويض رؤساء نيابات المحافظات باصدار الاذن برفع الدعوى الجزائية ضد بعض الموظفين العاملين
النائب العام:
- بعد الاطلاع على المادة (11) من قانون انشاء النيابة العامة رقم(39) لسنة1997م وتعديلاته.
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لعام1994م بشان الاجراءات الجزائية.
- وعلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة1991م.
- وعلى قرار النائب العام رقم (158) لسنة 1992م بشان انشاء نيابة الاموال العامة وتحديد اختصاصها.
- وعلى قراري النائب العام رقم (16) لسنة 1993م ورقم (152) لسنة1994م بشان تفويض رؤساء نيابات الاموال في المحافظات باصدار الاذن برفع الدعوى الجزائية ضد بعض الموظفين العاملين.
قـــرر
مادة (1) يفويض الاخوة رؤساء نيابة الاموال العامة في المحافظات باصدار الاذن برفع الدعوى الجزائية ضد اي موظف عام من درجة مدير عام فما دون ومن رتبة مقدم فما دون عند ارتكابه احدى الجرائم التي تختص بها نيابة الاموال العامة بموجب المادة (4) من قرار النائب العام رقم (158) لعام 1992م.
مادة (2) يفوض الاخوة رؤساء النيابات العامة في المحافظات باصدار الاذن برفع الدعوى الجزائية ضد اي موظف عام من درجة مدير عام فما دون ومن رتبة مقدم فما دون عند ارتكابه احد الجرائم التي لا تدخل في اختصاص نيابة الاموال العامة بموجب المادة (4) من قرار النائب العام رقم (158) لسنة 1992م.
مادة (3) في المحافظات التي لا يوجد فيها نيابة اموال عامة او يراس النيابة فيها عضو تقل درجته عن رئيس نيابة، يفوض رؤساء النيابات العامة بممارسة المهام المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار.
مادة (4) يلغى قرار النائب العام رقم (16) لعام 1993م ،كما يلغى القرار رقم (152) لسنة 1994م.
مادة (5) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،ويبلغ من يلزم بتنفيذه.
صدر بمكتب النائب العام
بتاريخ14/3/1419هـ
الموافق 8/7/1998م
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العــــــام
صوره مع التحية للاخ/ محامي عام نيابة الاموال العامة. |