أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1997 --> بشان حضر تدخل النيابة العامة في اختصاص تنفيذ الاحكام المدنية

لوحظ من خلال الاطلاع على الشكاوى الواردة من مختلف المحافظات في الاونة الاخيرة قيام بعض النيابات في التدخل في تنفيذ احكام مدنية بحتة مخالفين بذلك نص المادة (237) من قانون التنفيذ الجبري رقم (28) لسنة 1992م، والتي تنص على انه تختص المحكمة الابتدائية التي اصدرت الحكم بتنفيذه ولها ان تحيل اجراءات التنفيذ كلها او بعضها الى محكمة اخرى ….الخ. لــذلك نهيب بجميع النيابات في عموم الجمهورية بالتقيد بما ورد اعلاه وتوخي الدقة عند نظر القضايا والتصرف وفقا للقانون وعدم اقحام النيابة في قضايا مدنية ضمانا لسلامة الاجراءات. ،،، والله الموفق،،، حرر بتاريخ 6/جماد الثاني/1418هـ الموافــــق 8/10/1997مــ محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3731 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية