أنشطة وفعاليات

دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. دورة ثقافية بعنوان "الشد إلى الله.. معرفة الله - الثقة بالله"، بمشاركة 61 متدربة من الكادر النسائي، ولمدة أربعة أيام، تنظمها إدارة الإعلام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة. النائب العام يتفقد مستوى الأداء وسير العمل في نيابة غرب الأمانة . رئيس جهاز التفتيش القضائي يناقش مع أعضاء الجهاز آلية التفتيش الدوري على أعضاء النيابة • النائب العام يتفقد أوضاع النيابات بالمديريات المحررة في الساحل الغربي النائب العام: الإفراج عن 5278 سجيناً بمناسبة ذكرى المولد النبوي النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في إصلاحية واحتياطي الحديدة النائب العام يوجه بالإفراج عن 426 سجينًا في محافظة صعدة بذكرى المولد النبوي اللجنة المشتركة من الرئاسة والنيابة تنفذ نزولاً للإفراج عن سجناء ببني الحارث وشمال الأمانة النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بالمحويت

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1997 --> بشان العمل ببعض احكام مواد التعليمات العامة

لوحظ من خلال التفتيش المفاجئ على اعمال النيابات عدم مراعاة رؤساء ووكلاء النيابات احكام المواد (781-752-794-831-823) من التعليمات العامة للنيابة. لـذلك نوجه بضرورة التقيد باحكام المواد السابقة واعداد التقارير اللازمة وموافاة التفتيش القضائي بصورة منها وذلك وفق النماذج المرفقة بهذا. محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره للتفتيش.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2729 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية