مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1997
بشان العمل ببعض احكام مواد التعليمات العامة
لوحظ من خلال التفتيش المفاجئ على اعمال النيابات عدم مراعاة رؤساء ووكلاء النيابات احكام المواد (781-752-794-831-823) من التعليمات العامة للنيابة.
لـذلك
نوجه بضرورة التقيد باحكام المواد السابقة واعداد التقارير اللازمة وموافاة التفتيش القضائي بصورة منها وذلك وفق النماذج المرفقة بهذا.
محمد علي البــدري
النائب العــــــام
صوره للتفتيش. |