مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1997
بشان العمل ببعض احكام مواد التعليمات العامة
لوحظ من خلال التفتيش المفاجئ على اعمال النيابات عدم مراعاة رؤساء ووكلاء النيابات احكام المواد (781-752-794-831-823) من التعليمات العامة للنيابة. لـذلك نوجه بضرورة التقيد باحكام المواد السابقة واعداد التقارير اللازمة وموافاة التفتيش القضائي بصورة منها وذلك وفق النماذج المرفقة بهذا. محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره للتفتيش.
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=102