أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1997 --> بشان التكامل في وحدة القيود بين سجلات النيابة العامة وسجلات ماموري الضبط القضائي

الاخ/وزير الداخليـه المحترم بعد التحيــة لوحظ ان محاضر الاستدلالات التي ترسل من جهة الضبط القضائي لا تاخذ ارقام قضائية بوصفها جريمة (جسيمة او غير جسيمة او مخالفة او شكوى او عوارض) مما يدل على عدم تصنيف السجلات لديهم. وبما اننا قد وجهنا الى سائر اعضاء النيابة العامة بابلاغ جهات الضبط القضائي بارقام قيد تلك المحاضر في سجلات النيابة بحسب ما هو وارد في التصنيف المذكور باعتبار التكامل بين هذه السجلات ووحدة القيود فيها ولما يتحقق من ذلك من مصالح اهمها تتبع سبيل اجراءات الواقعة الجنائي ابتداء من المصدر حتى صدور حكم فيها من المحكمة المختصة فضلا عن الاحصاء الدقيق للجريمة ونوعها. نضع بين يديكم تلك الملاحظات لابلاغ جهات الضبط القضائي في عموم محافظات الجمهورية بمسك السجلات المذكورة واجراءات القيد والتصنيف لكل محضر استدلال قبل ارساله الى الاخوة رؤساء ووكلاء النيابات في م/الجمهورية. ،،، وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2626 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية