أنشطة وفعاليات

النائب العام يطلّع على سير عمل النيابات في محافظة ريمة الأربعاء، ◀️ النائب العام يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء والمحويت والحديدة • ◀️ النيابة العامة تشارك في مباراة تكريمية للكابتن محمد اليريمي. اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش °

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1997 --> بشان التكامل في وحدة القيود بين سجلات النيابة العامة وسجلات ماموري الضبط القضائي

الاخ/وزير الداخليـه المحترم بعد التحيــة لوحظ ان محاضر الاستدلالات التي ترسل من جهة الضبط القضائي لا تاخذ ارقام قضائية بوصفها جريمة (جسيمة او غير جسيمة او مخالفة او شكوى او عوارض) مما يدل على عدم تصنيف السجلات لديهم. وبما اننا قد وجهنا الى سائر اعضاء النيابة العامة بابلاغ جهات الضبط القضائي بارقام قيد تلك المحاضر في سجلات النيابة بحسب ما هو وارد في التصنيف المذكور باعتبار التكامل بين هذه السجلات ووحدة القيود فيها ولما يتحقق من ذلك من مصالح اهمها تتبع سبيل اجراءات الواقعة الجنائي ابتداء من المصدر حتى صدور حكم فيها من المحكمة المختصة فضلا عن الاحصاء الدقيق للجريمة ونوعها. نضع بين يديكم تلك الملاحظات لابلاغ جهات الضبط القضائي في عموم محافظات الجمهورية بمسك السجلات المذكورة واجراءات القيد والتصنيف لكل محضر استدلال قبل ارساله الى الاخوة رؤساء ووكلاء النيابات في م/الجمهورية. ،،، وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2534 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية