مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1997
بشان التكامل في وحدة القيود بين سجلات النيابة العامة وسجلات ماموري الضبط القضائي
الاخ/وزير الداخليـه المحترم
بعد التحيــة
لوحظ ان محاضر الاستدلالات التي ترسل من جهة الضبط القضائي لا تاخذ ارقام قضائية بوصفها جريمة (جسيمة او غير جسيمة او مخالفة او شكوى او عوارض) مما يدل على عدم تصنيف السجلات لديهم.
وبما اننا قد وجهنا الى سائر اعضاء النيابة العامة بابلاغ جهات الضبط القضائي بارقام قيد تلك المحاضر في سجلات النيابة بحسب ما هو وارد في التصنيف المذكور باعتبار التكامل بين هذه السجلات ووحدة القيود فيها ولما يتحقق من ذلك من مصالح اهمها تتبع سبيل اجراءات الواقعة الجنائي ابتداء من المصدر حتى صدور حكم فيها من المحكمة المختصة فضلا عن الاحصاء الدقيق للجريمة ونوعها.
نضع بين يديكم تلك الملاحظات لابلاغ جهات الضبط القضائي في عموم محافظات الجمهورية بمسك السجلات المذكورة واجراءات القيد والتصنيف لكل محضر استدلال قبل ارساله الى الاخوة رؤساء ووكلاء النيابات في م/الجمهورية.
،،، وتقبلواتحياتنا،،،
محمد علي البــدري
النائب العــــــام |