مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996
بشان تكليف رؤساء النيابات بالتحقيق والترافع في بعض قضايا المخدرات
نظرا للخطورة البالغة التي تشكلها جرائم المخدرات على المجتمع ولضمان عدم افلات مرتكبيها من توقيع العقوبات القانونية الزاجرة . وعليــه نوجه بتكليف رؤساء النيابات بالتحقيق والترافع في كل قضايا المخدرات المصنفة ضمن الجدول رقم (1) في قانون المخدرات وتقع عليهم مسئولية متابعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها. ،،،وشكراً،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=97