مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996
بشان حالات ندب الموظفين من جهات اخرى
الاخ/رئيس نيابة استئناف المحترم بعد التحيــة لوحظ قيام بعض النيابات بنقل او ندب بعض الموظفين من جهات اخرى الى النيابة العامة دون علمنا بذلك. وعليــه ننبه الى ان اجراء مثل هذا يعتبر باطل واي طلبات نقل او ندب من جهات اخرى الى النيابة العامة يتم عبر مكتب النائب العام. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=91