مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005
بشان التصرف في بعض دعاوى الردة
استثناء من التعميم رقم (6) لسنة 2000م بشان استطلاع الراي في دعاوى الردة.
فانه وبالنظر الى ان كثيرا مما يستطلع الراي بشانها غالبا ما تنتهي بالتقرير بالا وجه او بحفظها، وحرصا منا على تسهيل اجراءات التصرف في مثل هذه الدعاوى.
تقرر ان يقتصر استطلاع الراي في حال طلب الاحالة الى المحكمة وتفويض رؤساء النيابات فيما عداه.
نهيب بالاخوة رؤساء النيابة العامة كلاً في دائرة اختصاصه مراعاة ذلك.
،،،والله الموفق،،،،
د/ عبد الله عبد الله العلفي
النـائــب العـــام |