مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان التصرف في بعض دعاوى الردة

استثناء من التعميم رقم (6) لسنة 2000م بشان استطلاع الراي في دعاوى الردة. فانه وبالنظر الى ان كثيرا مما يستطلع الراي بشانها غالبا ما تنتهي بالتقرير بالا وجه او بحفظها، وحرصا منا على تسهيل اجراءات التصرف في مثل هذه الدعاوى. تقرر ان يقتصر استطلاع الراي في حال طلب الاحالة الى المحكمة وتفويض رؤساء النيابات فيما عداه. نهيب بالاخوة رؤساء النيابة العامة كلاً في دائرة اختصاصه مراعاة ذلك. ،،،والله الموفق،،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النـائــب العـــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1701 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية