مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005
بشان الافراج عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية
درج عدد من اعضاء النيابة العامة على الافراج عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية في اليوم التالي لانتهاء المدة المحكوم بها. ونظراً لما قد يسبب ذلك من تاخير للافراج لحاجة المنشآت العقابية اتخاذ جملة من الاجراءات الادارية. فاننـا نـوجه الاخوة اعضاء النيابة العامة في عموم محافظات الجمهورية بوجوب تسليم امر الافراج عن المحكوم عليهم قبل انتهاء المدة المحكوم بها بخمسة عشر يوم، مع بيان يوم وتاريخ الافراج. ،،،والله الموفــــق،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النـائـــب العــام صوره للحفظ
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=196