مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان الافراج عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية

درج عدد من اعضاء النيابة العامة على الافراج عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية في اليوم التالي لانتهاء المدة المحكوم بها. ونظراً لما قد يسبب ذلك من تاخير للافراج لحاجة المنشآت العقابية اتخاذ جملة من الاجراءات الادارية. فاننـا نـوجه الاخوة اعضاء النيابة العامة في عموم محافظات الجمهورية بوجوب تسليم امر الافراج عن المحكوم عليهم قبل انتهاء المدة المحكوم بها بخمسة عشر يوم، مع بيان يوم وتاريخ الافراج. ،،،والله الموفــــق،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النـائـــب العــام صوره للحفظ
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1809 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية