مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2000
بشان مراعاة مواعيد الطعن على القرارات الصادرة بالافراج
درج بعض الاخوة رؤساء نيابات المحافظات على تلقي قرارات الافراج الصادرة من المحاكم حين اتصالها بالقضايا المعروضة عليها عن المتهمين المحبوسين احتياطيا واستطلاع راي النائب العام عن كيفية التصرف في مثل تلك القرارات مما يفوت على النيابة امكانية الطعن في بحر المدة القانونية لقيد الطعن على مثل تلك القرارات وايقاف تنفيذها. ناهيك على ان قواعد استطلاع الراي سبق وضعها في قالب تنظيمي حين ايراد ذلك في المادة (302) من التعليمات العامة للنيابة العامة دون ان تكون هذه القرارات من ضمن الحالات المتعين استطلاع الراي فيها. وعليــه نهيب بالاخوة رؤساء النيابة بمراجعة التعليمات العامة للنيابة. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=142