مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2000 --> بشان مراعاة مواعيد الطعن على القرارات الصادرة بالافراج

درج بعض الاخوة رؤساء نيابات المحافظات على تلقي قرارات الافراج الصادرة من المحاكم حين اتصالها بالقضايا المعروضة عليها عن المتهمين المحبوسين احتياطيا واستطلاع راي النائب العام عن كيفية التصرف في مثل تلك القرارات مما يفوت على النيابة امكانية الطعن في بحر المدة القانونية لقيد الطعن على مثل تلك القرارات وايقاف تنفيذها. ناهيك على ان قواعد استطلاع الراي سبق وضعها في قالب تنظيمي حين ايراد ذلك في المادة (302) من التعليمات العامة للنيابة العامة دون ان تكون هذه القرارات من ضمن الحالات المتعين استطلاع الراي فيها. وعليــه نهيب بالاخوة رؤساء النيابة بمراجعة التعليمات العامة للنيابة. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3035 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية