أنشطة وفعاليات

النائب العام يطلّع على سير عمل النيابات في محافظة ريمة الأربعاء، ◀️ النائب العام يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء والمحويت والحديدة • ◀️ النيابة العامة تشارك في مباراة تكريمية للكابتن محمد اليريمي. اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش °

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996 --> الى الاخوة رؤساء النيابة العامة في عموم المحافظات وامانة العاصمة ومكتب النائب العام

رصا من النيابة العامة على تطبيق القانون رقم (27) لسنة 1996م بشان الانتخابات العامة بعناية ودقة وضمانا لحق الناخبين والمرشحين الذي كفله القانون لتحقق النتيجة المرجوة من الديمقراطية التي تنعم بها البلاد ولاهمية الطعون في ضمان حق الناخبين، وحيث ان النيابة العامة هي التي تمثل الحق العام وفقا لقانون انشائها. وعليه فاننا نلفت عناية الاخوة الاعضاء في النيابة العامة ان المادة رقم (16/ب)من قانون الانتخابات المشار اليه قد نصت على ما يلي:- (( لكل ناخب ولممثل النيابة العامة في الدائرة حق الطعن بالاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية خلال خمسة عشر يوما من نهاية فترة الفصل بالطعون وذلك بعريضة تقدم الى قاضي ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون نهائيا في موعد لا يتجاوز عشرين يوما من نهاية فترة تقديم الطعون )). ويتضح من النص انه صريح في اعطاء ممثل النيابة ما للناخب في حق الطعن بالاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية خلال المدة المحددة بعضو النيابة في التحقيق والترافع امام المحكمة فالقضاء ممثلا بالنيابة والمحاكم وحده هو المختص باصدار الاحكام بالعقوبات على مخالفة احكام قانون الانتخابات، وغيره مما يعد مساسا بالحق العام وتباشر النيابة العامة اجراءات التحقيق والاستجواب وفقا لما هو مقرر في قانون الاجراءات الجزائية والقوانين الاخرى النافذة. لذلك واستنادا الى ما ذكر وعلى وجه الخصوص المادة (16/ب) المشار اليها فاننا نوجه الاخوة رؤساء النيابات بمباشرة او بتكليف احد اعضاء نيابة الاستئناف تحت اشرافهم المباشر للقيام بما هو واجب ومتابعة الطعون الانتخابية امام محاكم الاستئناف بما يكفل حسن تطبيق القانون. ،،، والله يوفق الجميع لتحقيق ما فيه مصلحة الوطن،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره مع التحية للاخوة/رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية. صوره مع التحية للاخ/مدير مكتب رئاسة الجمهورية. صوره مع التحية للاخ/رئيس اللجنة العليا للانتخابات. صوره مع التحية للاخ/ وزير الشئون القانونية ورئيس لجنة الاحزاب. صورة مع التحية للاخ/ وزير العدل.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2703 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية