أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996 --> بشان جرائم التعذيب وما يتبع فيها من تصرف

الاخ/رئيس نيابة استئناف م/ المحترم بعد التحيــة بالنظر الى جرائم التعذيب وخطورة هذا الانتهاك للدستور والقوانين النافذة فقد تقرر تكليف هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام ممثلة بقسم الاحصاء والمتابعة بالقيام بمتابعة كافة الشكاوى الجدية بحصول تعذيب لاي سجين تقدم الى النيابة العامة في مختلف المحافظات او اية حالات يقف عليها اعضاء النيابة ولتثبيت في حصولها فعلا فان ذلك يستوجب الآتي:- 1. على رئيس النيابة ابلاغ هيئة التفتيش فورا عن اي حالة تعذيب ترجحت جديتها في دائرة اختصاصه متضمنا البيانات اللازمة وتنسخ صورة منها للنائب العام. 2. يباشر وكلاء النيابة المديرين دون غيرهم التحقيق والترافع في هذه القضايا ويتبع في التصرف فيها الاحكام المتبعة في الجرائم الجسيمة. 3. على رئيس النيابة موافاة هيئة التفتيش بصورة متكاملة عن التحقيقات التي تجريها النيابة وكافة مشتملاتها في صورة ملف مقابل فور الانتهاء من التصرف في الاوراق باي وجه من اوجه التصرف. 4. على رؤساء النيابات متابعة لما يتم اولا باول واستصدار الاحكام العادلة فيها وموافاة هيئة التفتيش بمنطوقها فور حصول ذلك. 5. تعد هذه التعليمات جزء من التعليمات العامة القسم القضائي وعلى الجميع التقيد بها. 6. على رؤساء النيابات التعميم بصورة من هذه لكافة النيابات الواقعة في دائرة اختصاصه. صدر بمكتب النائب العام ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره لرئيس هيئة التفتيش القضائي. صوره لرئيس المكتب الفني.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2743 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية