أنشطة وفعاليات

النائب العام يطلّع على سير عمل النيابات في محافظة ريمة الأربعاء، ◀️ النائب العام يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء والمحويت والحديدة • ◀️ النيابة العامة تشارك في مباراة تكريمية للكابتن محمد اليريمي. اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش °

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996 --> بشان جرائم التعذيب وما يتبع فيها من تصرف

الاخ/رئيس نيابة استئناف م/ المحترم بعد التحيــة بالنظر الى جرائم التعذيب وخطورة هذا الانتهاك للدستور والقوانين النافذة فقد تقرر تكليف هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام ممثلة بقسم الاحصاء والمتابعة بالقيام بمتابعة كافة الشكاوى الجدية بحصول تعذيب لاي سجين تقدم الى النيابة العامة في مختلف المحافظات او اية حالات يقف عليها اعضاء النيابة ولتثبيت في حصولها فعلا فان ذلك يستوجب الآتي:- 1. على رئيس النيابة ابلاغ هيئة التفتيش فورا عن اي حالة تعذيب ترجحت جديتها في دائرة اختصاصه متضمنا البيانات اللازمة وتنسخ صورة منها للنائب العام. 2. يباشر وكلاء النيابة المديرين دون غيرهم التحقيق والترافع في هذه القضايا ويتبع في التصرف فيها الاحكام المتبعة في الجرائم الجسيمة. 3. على رئيس النيابة موافاة هيئة التفتيش بصورة متكاملة عن التحقيقات التي تجريها النيابة وكافة مشتملاتها في صورة ملف مقابل فور الانتهاء من التصرف في الاوراق باي وجه من اوجه التصرف. 4. على رؤساء النيابات متابعة لما يتم اولا باول واستصدار الاحكام العادلة فيها وموافاة هيئة التفتيش بمنطوقها فور حصول ذلك. 5. تعد هذه التعليمات جزء من التعليمات العامة القسم القضائي وعلى الجميع التقيد بها. 6. على رؤساء النيابات التعميم بصورة من هذه لكافة النيابات الواقعة في دائرة اختصاصه. صدر بمكتب النائب العام ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره لرئيس هيئة التفتيش القضائي. صوره لرئيس المكتب الفني.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2643 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية