أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996 --> بشان صلاحية رؤساء النيابات بندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر فيها

لوحظ في الاونه الاخيرة تجاوز رؤساء النيابات لنص المادة (21) من قانون انشاء النيابة العامة رقم (39)لسنة 77م وتعديلاته وذلك باصدار قرارات بنقل بعض الاعضاء او ندبهم لفترة غير محددة. في حين ان رؤساء النيابات لا يملكون حق النقل وانما فقط لهم ندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر وذلك عند الاقتضاء، اي في حالة الضرورة التي تقتضي ذلك، وينبغي ان تكون فترة الندب لمدة او لمدد لا تزيد على ستة اشهر ثم يعود العضو بعدها الى عمله السابق مالم يصدر قرار نقل من النائب العام او ندب لمدة ستة اشهر اخرى. وبناء على ما تقدم يجب على رؤساء النيابات التقيد بهذا التعميم وابلاغ هيئة التفتيش القضائي بما يصدرونه من قرارات ندب للحفظ في ملفات الاعضاء وتقديم المقترحات بشانها وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل. ،،،والله الموفق،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2541 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية