أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996 --> بشان تنفيذ تعلية الملفات المرفوعة الى المحكمة العليا

الاخ/رئيس نيابة استئناف م/ المحترم بعد التحيــة لوحظ تكرار ارسال الملفات الى مكتب النائب العام من المحكمة العليا والتي تصدر فيها احكام بالقصاص دون تعليه، ويتم ارجاعها مرة اخرى الى المحكمة لهذا السبب. وعليــه يتم التقيد بما جاء في تعميمنا السابق رقم (10) لعام 1995م وتاريخ 23/1/1995م، وعليكم التاكد من تطبيق ذلك من قبل رؤساء الاقلام واي ملف يصل دون ذلك سيتعرض المقر للجزاء اللازم بعد التاكد من تعلية ما يخص المحكمة العليا، مرفق لكم صوره من تعميمنا السابق المشار اليه بعاليه بشان ترتيب وتعلية الملفات. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره مع التحية للاخ/ رئيس المحكمة العليا للجمهورية. صوره مع التحية للتفتيش القضائي. صوره مع التحية للمكتب الفني.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3322 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية