مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996 --> بشان تنفيذ تعلية الملفات المرفوعة الى المحكمة العليا

الاخ/رئيس نيابة استئناف م/ المحترم بعد التحيــة لوحظ تكرار ارسال الملفات الى مكتب النائب العام من المحكمة العليا والتي تصدر فيها احكام بالقصاص دون تعليه، ويتم ارجاعها مرة اخرى الى المحكمة لهذا السبب. وعليــه يتم التقيد بما جاء في تعميمنا السابق رقم (10) لعام 1995م وتاريخ 23/1/1995م، وعليكم التاكد من تطبيق ذلك من قبل رؤساء الاقلام واي ملف يصل دون ذلك سيتعرض المقر للجزاء اللازم بعد التاكد من تعلية ما يخص المحكمة العليا، مرفق لكم صوره من تعميمنا السابق المشار اليه بعاليه بشان ترتيب وتعلية الملفات. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره مع التحية للاخ/ رئيس المحكمة العليا للجمهورية. صوره مع التحية للتفتيش القضائي. صوره مع التحية للمكتب الفني.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2874 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية