أنشطة وفعاليات

النائب العام يطلّع على سير عمل النيابات في محافظة ريمة الأربعاء، ◀️ النائب العام يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء والمحويت والحديدة • ◀️ النيابة العامة تشارك في مباراة تكريمية للكابتن محمد اليريمي. اختتام الدورة العاشرة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة العامة ◀️ العاملون بمكتب النائب العام بصنعاء ينفذون وقفة تنديد واستنكار للإساءة إلى القرآن الكريم. • ◀️ القاضي علي الأحصب: جهاز التفتيش القضائي عين النائب العام… ورقابتنا الميدانية عززت الانضباط وسرّعت إنجاز القضايا» ◀️ مكتب النائب العام يشارك في وقفة احتجاجية نظمتها مديرية معين تنديداً بالعدوان الأمريكي ◀️ مكتب النائب العام يختتم برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية ° ◀️ اجتماع برئاسة النائب العام يناقش أوضاع السجناء في محافظة الجوف ° ◀️ مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارًا بندب عضوين من النيابة العامة للعمل بجهاز التفتيش °

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996 --> بشان دور اعضاء النيابة العامة اثناء ترافعهم امام المحاكم

لوحظ من خلال الدراسة لبعض الملفات التي تاتي لدراستها في مكتب النائب العام من ان هناك قصور من قبل اعضاء ووكلاء ورؤساء النيابات وذلك عند المرافعة امام المحاكم وذلك نظرا لان العضو عند حضوره جلسات المحاكمة لا يكون مطلعا او ملما بالقضية التي يترافع فيها امام المحكمة كما ان الاعضاء لا يقومون بابلاغ رؤسائهم بالقرارات والاحكام التي تصدر من المحكمة حتى يتمكنوا من الاستئناف او الطعن بها وذلك مما يعد اخلالا بسير الاجراءات وعدم تمكن اعضاء النيابة من اداء دورهم في تحقيق العدالة المرجوة منهم. لذلك نوجه بالآتي:- 1- على رؤساء ووكلاء النيابة واعضاء النيابة التنسيق مع المحاكم الابتدائية والاستئنافية وجدولة القضايا بعدد الاعضاء الذين لديهم قضايا منظورة لدى المحاكم وعلى العضو الحضور للمرافعة في القضية التي تولى تحقيقها بنفسه كونه اقدر من غيره على المرافعة وتنفيذ الطلبات وقرارات المحكمة مع ابلاغ رؤساء ووكلاء النيابة بما يصدر من المحكمة من قرارات او احكام وخاصة الذي يلزم استئنافها او الطعن فيها حتى لا يفوت ميعاد الاستئناف القانوني. 2- في حالة حضور عضو نيابة بدلا عن زميله كحالة استثنائية لظرف قاهر حال دون حضور الاخير فيجب الاطلاع على ملف القضية وما صدر فيها من قرارات من المحكمة وعليه ابلاغ زميله الذي يتولى المرافعة بدلا عنه بما تم في القضية من اجراء وما يلزم عليه من تقديم طلبات ويثبت ذلك بمحضر . 3- على عضو النيابة الذي يتولى المرافعة عند صدور قرار او حكم من المحكمة ابلاغ وكيل ورئيس النيابة كتابيا فورا وفي وقت مناسب وكاف بمضمون القرار او منطوقه حتى يمكن مداركته عن طريق الاستئناف او الطعن وبما لا يفوت ميعاده. ،،،والله الموفق،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره للاخوة هيئة التفتيش القضائي للمتابعة والتاكد من التنفيذ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3254 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية