مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1995 --> بشان اهمية النزول الدوري لرؤساء النيابات الى النيابات الابتدائية للاطلاع على سير العمل بها

الاخ/رئيس نيابة م/ المحترم بعد التحيــة اشارة الى التقارير المرفوعة من ادارة التفتيش عن نتائج زياراتها الميدانية التدريبية للاخوة اعضاء النيابات في المحافظات المعينين بالتدرب على عمل النيابة العامة وكذلك الكادر الاداري العاملين بتلك النيابات توجب اشعارهم بضرورة ترتيب زيارات ميدانية دورية للنيابات الابتدائية الواقعة في نطاق الاختصاص المكاني للاطلاع على مدى تقدم سير العمل وفق احكام الاجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م وقانون العقوبات رقم (12) لسنة 1994م ومدى استفادة الاخوة الاعضاء والكتبة من التدريب العملي الذي قامت وتقوم به اللجنة المكلفة بذلك ومعرفة مدى سلامة مسك السجلات وقيد القضايا فيها حسبما ورد وسلامة التصرف في القضايا المنصوص عليها قانونا كلما لزم ذلك بما يحقق تطبيق القانون عمليا مع التاكيد على الاخوة الاعضاء مواصلة الاطلاع المستمر بالقوانين المعنية في التطبيق بالاجراءات الجزائية والعقوبات وتعليمات النائب العام والقوانين الشرعية الاخرى المرتبطة باعمال النيابة. مرسل للتقيد به وموافاتنا دوريا بالنتائج. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2072 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية