مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1995 --> بشان اهمية تعلية محتويات الملفات وترتيبها

الاخوة/رؤساء النيابات المحترمون بعد التحيــة نظرا لاهمية تعلية محتويات الملفات وضرورة ترتيبها حيث لوحظ ورود اكثر الملفات بدون ترتيب وبدون تعليه. فاننا نوجه بالزام رؤساء الاقلام بالتعلية الكاملة لكل محتويات الملفات وترتيبها والتفريق بين الاصل والصور وتعميد الصور بما يفيد مطابقتها للاصل بعد مقابلتها وترقيم صفحات التحقيق وتجديد ما قد يتلف من ملفات مع الاشارة الى ذلك وتضمين مذكرة الارفاق وعدد المرفقات ما لم فسوف ترد وتتحمل الجهة مسئولية التقصير وما ينتج عنه من تاخير وسوف تبلغ الادارة العامة للتفتيش والادارة العامة للنيابات بصورة لاتخاذ اللازم وهذا اشعار بذلك وتاكيد لما سبق ونوجه بضرورة العمل بموجبه والالتزام به. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره للمكتب الفني. صوره للادارة العامة للتفتيش القضائي. صوره للادارة العامة للنيابات.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2155 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية