أنشطة وفعاليات

لنائب العام يتفقد احتياطي صنعاء والسجن الحربي الحديدة.. تكريم رئيس محكمة الأموال العامة السابق القاضي عبدالعزيز الزبيدي النائب العام يتفقد أوضاع نزلاء السجن الحربي بصنعاء • بتوجيهات النائب العام.. الإفراج عن 15 سجينًا من نزلاء إصلاحية محافظة ريمة • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في الإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء • النائب العام يتفقد أوضاع السجناء في احتياطي المعلمي وهبرة بأمانة العاصمة بتوجيهات النائب العام.. جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة يناقش تقارير التفتيش المفاجئ والدوري ويؤكد مواصلة تعزيز الرقابة على الأداء القضائي • الثلاثاء، 14 صفر 1448هـ. • الموافق 28 يوليو 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: بتوجيهات معال النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1995 --> بشان اهمية تعلية محتويات الملفات وترتيبها

الاخوة/رؤساء النيابات المحترمون بعد التحيــة نظرا لاهمية تعلية محتويات الملفات وضرورة ترتيبها حيث لوحظ ورود اكثر الملفات بدون ترتيب وبدون تعليه. فاننا نوجه بالزام رؤساء الاقلام بالتعلية الكاملة لكل محتويات الملفات وترتيبها والتفريق بين الاصل والصور وتعميد الصور بما يفيد مطابقتها للاصل بعد مقابلتها وترقيم صفحات التحقيق وتجديد ما قد يتلف من ملفات مع الاشارة الى ذلك وتضمين مذكرة الارفاق وعدد المرفقات ما لم فسوف ترد وتتحمل الجهة مسئولية التقصير وما ينتج عنه من تاخير وسوف تبلغ الادارة العامة للتفتيش والادارة العامة للنيابات بصورة لاتخاذ اللازم وهذا اشعار بذلك وتاكيد لما سبق ونوجه بضرورة العمل بموجبه والالتزام به. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره للمكتب الفني. صوره للادارة العامة للتفتيش القضائي. صوره للادارة العامة للنيابات.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2537 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية