مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1995 --> بشان محاضر جمع الاستدلالات التي يقوم بها ماموري الضبط القضائي

الاخ/رئيس نيابة م/ المحترم بعد التحيــة يقوم ماموروا الضبط القضائي الذين عددتهم المادة (84) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشان الاجراءات الجزائية بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلتزم للتحقيق والدعوى. ويكون ماموروا الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي وللنائب العام ان يطلب من الجهة المختصة النظر في امر كل من تقع منه مخالفه لواجباته او تقصير في عمله وله ان يطلب رفع الدعوى التاديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجزائية م(85) ا.ج. اذا بلغ رجل الضبط القضائي او علم بوقوع جريمة ذات طابع جسيم او من تلك التي يحددها النائب العام بقرار منه وجب عليه ان يخطر النيابة العامة وان ينتقل فورا الى محل الحادث للمحافظة عليه وضبط كل ما يتعلق بالجريمة واجراء المعانية اللازمة وبصفة عامة ان يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على ادلة الجريمة وما يسهل تحقيقها وله ان يسمع اقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجزائية ومرتكبيها وان يسال المتهم عن ذلك. وعليه اثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ويوقع عليها هو والشهود الذين سمعهم والخبراء الذي استعان بهم ولا يجوز له تحليف الشهود او الخبراء اليمين الا اذا خيف ان يستحيل فيما بعد سماع الشهادة بيمين ويجب عليه تسليم تلك المحاضر لعضو النيابة العامة عند حضوره وفي الجرائم الاخرى يتحرر محاضر التحري وجمع الاستدلالات التي يقوم بها رجال الضبط القضائي طبقا لما تقدم وعليهم ارسالها الى النيابة العامة للتصرف فيها.م(92)ا.ج يجب على عضو النيابة عند استلامه محاضر التحري وجمع الاستدلالات وعرضها عليه ان يتاكد من استيفائها للمطلوب قبل التصرف فيها وله ان يعيدها لمصدرها لاستيفائها او يندب من يستوفيها او يتولى ذلك بنفسه. الثابت من نصوص القانون المشار اليها ان قانون الاجراءات الجزائية قد حدد في المادة (84) ا.ج من هم ماموروا الضبط القضائي التابعين للنائب العام والخاضعين لاشرافه في نطاق الضبطية القضائية، كما منح القانون للنائب العام الحق في طلب رفع الدعوى التاديبية في امر كل من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله. …. وهذا ما يمنع من رفع الدعوى الجزائية ولما كانت المادة (92) ا.ج قد اوجبت على رجل الضبط القضائي اذا ابلغ او علم بوقوع الجريمة ذات طابع جسيم او التي يحددها النائب العام بقرار منه ان يخطر النيابة العامة وينتقل الى محل الحاث وضبط كل ما يتعلق بالجريمة واجراء المعاينة وان يسمع اقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع ومرتكبيها واثبات ذلك في محضر التحري وجمع الاستدلالات ويوقع عليها هو والشهود ويسلمها لعضو النيابة فضلا من انه في الجرائم الاخرى قد اوجب القانون على ماموروا الضبط القضائي بعد ان تحرر محاضر التحري وجمع الاستدلالات التي يقومون بها وارسالها الى النيابة العامة للتصرف فيها ومن ثم فان المشرع حينما اعطى لماموروا الضبط القضائي القيام بهذا الواجب فانه بالمقابل ايضا قد الزمهم بارسال المحاضر الى النيابة للتصرف فيها باعتبارها المختصة اصلا في رفع الدعوى الجزائية وسلمت هذه المحاضر اليها يكون دور رجل الضبط القضائي قد انتهى بما قام به ولا يجوز اعادتها اليه الا اذا كانت هذه المحاضر غير مستوفاة بل ان القانون قد خول لعضو النيابة ان ينتدب من يراه من رجال الضبط بشان هذا الاستيفاء دون ان يعيد محضر الاستدلالات الى الشرطة. ومما سلف نخلص القول انه ينبغي على مامورا الضبط القضائي ان يرسلوا محاضر الاستدلالات الى النيابة ومتى ارسلت الى النيابة يجب عليها ان تتصرف فيها طبقا للقانون ولا يجوز للنيابة اعادتها الى الشرطة الا اذا كانت هذه المحاضر غير مستوفاة ومن جهة اخرى فان القانون قد اوجب ايضا على مامورو الضبط القضائي ان يستجيبوا الى طلبات النيابة بشان الاجراءات المتعلقة بطلب منهم او شاهد او اي اجراءات تطلبه النيابة منهم دون حاجه لاعادة محضر الاستدلالات اليهم. لــذلك نهيب بالاخوة مامورا الضبط القضائي من الآن فصاعدا بان يرسلوا محاضر الاستدلالات الى النيابة مقيدة برقم قضائي تكون خاصة بالجرائم الجسيمة او غير الجسيمة او المخالفة او الشكوى او العوارض، وان لا يطلبوا من النيابة اعادتها اليهم في حالة تكليفهم من قبل النيابة باتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق المتعلقة بطلب شاهد او متهم او القبض على شخص ما ويقتصر تنفيذ هذا الطلب منهم باستلام خطاب من النيابة بشان المراد تنفيذ وذلك انسجاما مع الاجراءات التي كفلها القانون. نامل من الجميع التعاون تحقيقا لما فيه الصالح العام. صدر بتاريخ / /1416هـ الموافـــق 4/11/1995مـــ ،،،والله الموفق،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (7212 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية