أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1995 --> بشان بعض الاجراءات المتعلقة بجريمة الردة

الاخ/رئيس نيابة م/ المحترم بعد التحيــة اشارة الى مذكرة رئيس المحكمة العليا برقم (بدون) وتاريخ 12/10/1995م والمتضمنة رسالة الاخ/ رئيس الجمهورية حفظه الله في شان تهمة الردة، وتوجيهاته بعدم قبول اي دعوى في مثل هذه الا بعد التاكد والتحري الدقيق من صحة الدعوى حرصا على تحقيق العدل واقامة احكام الشريعة الاسلامية وتطبيق الحدود ولما لهذه الدعوى من آثار ضارة على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والتعميم على النيابات الابتدائية العامة لكم ، مرفق بهذا صورة من المذكرة للاطلاع والعمل بموجبها. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2542 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية