مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1993 --> بشان ما اسفر عنه التفتيش القضائي لبعض المحافظات

لوحظ من خلال الزيارات المفاجئة للتفتيش القضائي على بعض نيابات محافظات الجمهورية كثيرا من السلبيات والمخالفات ناتجة عن عدم الالتزام والتنفيذ من قبل اعضاء النيابة العامة بالتعليمات العامة الصادرة بشان تطبيق قانون الاجراءات الجزائية. كما لوحظ عدم الاهتمام والمتابعة للقضايا المنظورة امام المحاكم للفصل فيها فضلا عن الاهمال في تنفيذ الكثير من الاحكام القضائية المقررة لسبب او لاخر، ولما كان من المقرر ان ثمرة الاحكام هو تنفيذها فان دور النيابة العامة لا يقف عند مجرد استصدار تلك الاحكام بل يمتد الى ضمان تنفيذها بما يحقق الغاية المرجوة منها وهذا يفرض على اعضاء النيابة وجوب اخذ الحيطة عند الافراج بالضمان بحيث يكون اكيدا لضمان تنفيذها ومن شان تعثر التنفيذ لسبب يرجع الى عدم جدية الضمان ان يعرض العضو المعني للمؤاخذة من قبل التفتيش. لذلـك فاننا نهيب الاخوة اعضاء النيابة العامة الالتزام بتنفيذ الآتي:- 1- اذا ما اسفر التحقيق عن الاحالة الى المحكمة في الوقت الذي كان العضو قد افرج عن المتهم بالضمان في الجرائم غير الجسيمة فان مسئوليته لا تنتهي بالاحالة الى المحكمة، وعليه تقع مسئولية التثبت من الضمان الذي يكفل حضور المتهم امام المحكمة ويتحمل مسئولية ضمان وصول المتهم في الجلسة المحددة لنظر القضية. ويترتب على عدم التثبت من الضمان وعدم حضور المفرج عنه امام المحكمة بعجز العضو المتصرف بالافراج عن احضار مسالته. ويكون التثبت من الضمان بالتحري من قدرة الضامن وجديته وتعميد الضمانة من قسم الشرطة المختص لتكليف القسم باحضاره عند اللزوم. 2- لدى حصول الارجاع للقضية من المحكمة لتعثر الفصل فيها لتعذر حضور المتهم من قبل العضو الذي تولى الافراج فسوف تكون لتلك القضايا الاولوية في فحصها عن تقييم اعمال العضو اثناء التفتيش الدوري لغرض الترفيع والتثبيت الى مساعد نيابة (ا)، ويترتب على اهمال متابعة القضايا في المحكمة او التصرف فيها متاخرة وعدم تنفيذ الاحكام او الاوامر الجزائية ما يترتب على اعادة القضايا من المحكمة بدون الفصل فيها بحكم. 3- تقع مسئولية متابعة القضايا المنظورة امام المحكمة بصورة دورية على رئيس نيابة المحافظة ووكيل النيابة المختصين وعليهما اخطار المحاكم رسميا في اول كل شهر في القضايا المتاخرة التي لم يتقرر لها موعد جلسة لنظرها بتوقيع مشترك منهما مع نسخ صورة من ذلك الخطاب الى هيئة التفتيش وادارة الاحصاء القضائي. 4- اشعار هيئة التفتيش القضائي بكل قضية اعيدت من المحكمة بدون الفصل فيها بحكم او تعذر الفصل فيها، ولا تزال امام المحكمة مع بيان سبب الاعادة او التعثر من وجهة نظر المحكمة مع رد وكيل النيابة التفصيلي بشان الاعادة ومدى وجاهة ذلك وما اذا استانفت النيابة قرار الاستبعاد من عدمه. 5- على رؤساء النيابات موافاة هيئة التفتيش القضائي بما يفيد حصول قيامهم باعلان اي تعميم او كتاب دوري لاعضاء النيابة والاحتفاظ بصورة منه موقعه من كل عضو بما يفيد الاطلاع عليه واستلامه. ،،، والله الموفق،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3500 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية