مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الخامس (الإتفاقيات الدولية - الإقليمية الثنائية) --> الكتاب الخامس -- الجزء الأول --> الكتاب الخامس - الجزء الاول - القسم الاول --> 9- اليمن وقطر - اتفاق امني

 
اتفاق للتعاو ن الأمني
بين الجمهورية اليمنية ودولة قطـر

 

أن حكومتي الجمهورية اليمنية ودولة قطر:
انطلاقا من روح الأخوة الإسلامية والعربية والعلاقات المتميزة التي تربط بين بلديهما وشعبيهما وتنفيذا للمبادئ الأساسية للتعاون العربي التي ينص عليها ميثاق جامعة الدول العربية وتحقيقا لأهداف مجلس وزراء الداخلية العرب ورغبة منهما في زيادة فعالية التعاون الأمني بين البلدين في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة لتحقيق مصالحهما المشتركة ..
فقد اتفقتا على ما يلي:-
القسم الاول
في مجال التعاون الأمني ومكافحة الجريمة
مادة (1) يتعهد الطرفان بعدم إيواء الخارجين على القانون أو النظام من مواطني الدولة الأخرى أو غيرهم وعدم تشجيعهم على التمادي في مسلكهم الضار بأمن دولتيهم أو مدهم بالسلاح أو المال أو تدريبهم على أعمال العنف والتخريب ومكافحة نشاطاتهم المعادية للدولة الأخرى وإعادتهم إلى دولتهم بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم.
مادة (2) تعزيز التعاون بين الطرفين وتقديم المساعدات المتبادلة في مجال إجراءات البحث عن الأشخاص الهاربين والمتهمين أو المحكوم عليهم بعقوبات جزائية (جنائية).
مادة (3) يتبادل الطرفان المعلومات والبيانات التي من شأنها الإسهام في تطوير سبل منع ومكافحة الجريمة على اختلاف صورها بما يحقق المصلحة المشتركة.
مادة (4) تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والشرطية ذات الاختصاص المتماثل في البلدين وتبادل الخبرات والأبحاث والوسائل العلمية والشرطية وتبادل زيارات الوفود الأمنية والمطبوعات والنشرات التي تصدرها وزارتي الداخلية في البلدين والاستعانة بالخبراء وإقامة الندوات وإلقاء المحاضرات في معاهد وكليات الشرطة في البلدين.
مادة (5) يتعهد الطرفان بكفالة سرية الوثائق والمعلومات والبيانات والمواد الأمنية المتبادلة بينهما وبعدم الكشف عنها أو نقلها لطرف ثالث دون موافقة مسبقة من الطرف صاحب الشأن.


القسم الثاني
في مجال التعاون الفني والتدريب
مادة (6) يتعاون الطرفان في مجال التدريب والتـأهيل وإعداد الكوادر الأمنية والشرطية المختلفة ويعملان على تطوير وتنمية هذا التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية الشرطية في البلدين.
مادة (7) يحيط كل طرف الطرف الآخر علما بالمؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات في مجال اختصاصات وزارة الداخلية وبصفة خاصة في مجالات مكافحة الجريمة وسلامة المرور والتعليم والتدريب وذلك خلال مدة لا تقل عن شهر قبل انعقادها كي يتسنى للطرف الآخر المشاركة والإسهام فيها متى رغب في ذلك.
القسم الثالث
في مجال تسليم المجرمين
مادة (8) يلتزم الطرفان بتسليم الأشخاص الموجودين على أراضيهما المتهمين أو المحكوم عليهم من قبل السلطات المختصة في الدولة الأخرى ، وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا القسم.
مادة (9) يكون التسليم واجبا إذا توفر في الطلب الشرطان التاليان:
أ. إذا كانت الأفعال بحسب وصفها من قبل الجهة المختصة في الدولة الطالبة استنادا إلى القواعد المعمول بها تشكل جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا للأنظمة والقوانين النافذة في الدولة الطالبة بحيث لا يقل الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا عن السجن ستة أشهر ، ويسري هذا الحكم ولو كانت الجريمة قد ارتكبت خارج أراضي الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم طالما أن القوانين والأنظمة في الدولة الطالبة تعاقب على تلك الجريمة إذا ارتكبت داخل او خارج أراضيها.
ب. إذا كان الحكم الصادر عن الجهات القضائية في الدولة الطالبة يقضي بفرض عقوبة مقيدة للحرية لمدة لاتقل عن ستة أشهر.
مادة (10) يمتنع عن التسليم إذا زال الوصف الجرمي عن الفعل أو سقطت العقوبة بمقتضى أنظمة الدولة الطالبة.
مادة (11) لا يسمح بالتسليم في الحالات التالية:-
أ‌- إذا كانت الجريمة سياسية .
ولا تعتبر من الجرائم السياسية ما يلي:
1- جرائم القتل والسلب والسرقة المصحوبة بأعمال أكراه سواء ارتكبت من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص ضد الأفراد أ والسلطات الحكومية او المحلية وجرائم اختطاف الطائرات أو غير ذلك من وسائل النقل والمواصلات وكذلك جرائم التخريب والإرهاب .
2- كل تعد مادي على رئيسي الدولتين أو أصولهما أو فروعهما أو زوجاتهما.
3- جرائم الاعتداء على ولي العهد او أفراد الأسرة الحاكمة أو نائب رئيس الدولة او رئيس الوزراء او الوزراء او من في حكمهم في إحدى الحالتين.
4- الجرائم العسكرية
5- الشروع في الجرائم المذكورة في الفقرة(4،3،2،1) إذا كان نظام الدولتين يعاقب عليه .
ب: إذا ارتكبت الجريمة في أراضي الدولة المطلوب إليها التسليم.
ج: إذا كان المطلوب تسليمه من أعضاء السلك السياسي المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية او أي شخص اخر يتمتع بتلك الحصانة حسب القانون الدولي أو أي عهود او مواثيق أخرى .
د: إذا كان المطلوب تسليمه قد جرت محاكمته أو كان قيد التحقيق او المحاكمة عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها سواء أكان ذلك في الدولة المطلوب إليها التسليم أو في الدولة التي وقع الجرم في أراضيها غير الدولة طالبة التسليم.
هـ: إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة المطلوب إليها التسليم في حالة رفض التسليم لهذا السبب يجوز لهذه الدولة أن تعرض الشخص المطلوب تسليمه على السلطات المختصة لديها لمحاكمته على الجريمة التي طلب التسليم بسببها.
مادة (12) أ. إذا كان لدى الدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بحق الشخص ذاته من أجل الجريمة نفسها تكون الأولوية بالتسليم للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة في أراضيها.
ب. إذا كانت الطلبات مبنية على جرائم مختلفة فتقرر الأولوية بالاستناد للظروف والوقائع ولاسيما خطورة الجريمة ومحل اقترافها ولتاريخ ورود الطلبات ولتعهد إحدى الدول طالبة التسليم بإعادة الشخص المطلوب تسليمه.
مادة (13) إذا كان الشخص المطلوب ملاحقا قضائيا أو محكوم عليه بجريمة أخرى في الدولة المطلوب منها التسليم ،بتت هذه الدولة في طلب تسليمه ويؤجل التسليم إلى أن تنتهي ملاحقته أو يتقرر منع محاكمته أو يقضي ببراءته او عدم مسئوليته او تنفذ فيه العقوبة او يعفى منها او ينتهي توقيفه لزوال الأسباب التي اقتضته ويجوز إرسال المطلوب مؤقتا إلى الدولة الطالبة ليمتثل أمام سلطاتها القضائية على أن تتعهد هذه السلطات بإعادته بعد استجوابه او بعد الحكم في القضية التي جرى تسليمه من أجلها مع بقاء حريته محجوزة وفقا للحكم أو القرار الصادر بحقه من سلطات الدولة التي سلمته.
مادة (14)أ: تقدم طلبات التسليم من الجهة المختصة في الدولة الطالبة إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم.
ب: يجب أن يتضمن ملف الطلب:
1- بيانا مفصلا عن هوية الشخص المطلوب أوصافه مع صورته الشخصية إن أمكن أو كل ما يساعد على تحديد شخصيته على وجه الدقة.
2- مذكرة توقيف أو إحضار صادرة عن سلطات مختصة إذا كان الشخص المطلوب غير محكوم عليه.
3- نسخة مصدقة عن النصوص التي تعاقب على الفعل وبيانا مفصلا من الجهة المختصة واضعة اليد على القضية يتضمن انطباق الفعل على تلك النصوص والأدلة التي تثبت مسئولية الشخص المطلوب.
4- صورة مصادق عليها عن الحكم إذا كان الشخص المطلوب قد حكم عليه سواء حاز الحكم قوة الأمر المقضي به أو لم يحزه.
5- بيان من الجهة المختصة واضعة اليد على القضية بعدم زوال أو سقوط العقوبة حسب قانون دولتها.
6- الإشارة إلى أن الطلب موافق لإحكام هذا الاتفاق .
مادة (15) أ. تفصل السلطات المختصة في كلتا الدولتين في طلبات تسليم المجرمين وفقا للقانون النافذ حين الطلب لدى كل منهما.
ب. تبلغ الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم الجهة المختصة في الدولة الطالبة بالقرار المتعلق بطلب التسليم سلبا أم إيجابا مع إيضاح الأسباب في حالة الرفض وذلك خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ استلام طلب التسليم.
مادة (16) يجوز بصورة استثنائية طلب التسليم برقيا او هاتفيا مع إخطار البعثة الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة طالبة التسليم خلال (72) ساعة كتابيا ، وفي هذه الحالة تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص الملاحق إلى أن يتم استكمال إجراءات المطالبة بتسليمه ويجوز لها أن توقفه احتياطيا على أن لا تتجاوز مدة توقيفه ثلاثين يوما يخلى سبيله بعدها إذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه او تطلب الدولة المعنية تجديد توقيفه لثلاثين يوما أخرى على أن تحسم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها في الدولة طالبة التسليم.
مادة (17) يسلم إلى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد بحيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه وكذلك ما يجوز أن يتخذ دليلا على الجريمة بقدر ما تسمح به أنظمة الدولة المطلوب إليها التسليم.
مادة (18) لا يحاكم الشخص في الدولة طالبة التسليم إلا عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها والأفعال المرتبطة بها والجرائم التي ارتكبها بعد تسليمه ويجوز محاكمته عن الجرائم التي لم يقدم طلب تسليم من أجلها والأفعال المرتبطة بها عند موافقته على ذلك أو إذا اتيحت له وسائل الخروج من أراضي الدولة المسلم إليها ولم يستنفد منها خلال ثلاثين يوما فإنه من الجائز محاكمته عن الجرائم الأخرى.
مادة (19) تدفع الدولة طالبة التسليم جميع النفقات التي استلزمها تنفيذ طلب التسليم وتدفع أيضا جميع نفقات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت التسليم إذا ثبت عدم مسئوليته أو براءته.
مادة (20) على الدولة طالبة التسليم أن تتقدم باستلام الشخص المطلوب خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إرسال إشعار برقي إليها لصدور قرار التسليم وإلا فللدولة المطلوب إليها التسليم حق إخلاء سبيله ولا يجوز طلبه مرة ثانية من أجل الجريمة نفسها.

القسم الرابع
أحكام عامــه
مادة (21) تشكل لجنة متابعة لتنفيذ هذا الاتفاق برئاسة احد المختصين يعينه وزير الداخلية في كل من البلدين وتجتمع دوريا كل عام او كلما دعت الضرورة بالتناوب في البلدين.
مادة (22) تنفيذا لهذا الاتفاق تتم الاتصالات بين الطرفين من خلال الاتصالات المباشرة بين الأجهزة الأمنية او الشرطية المختصة او من خلال القنوات الدبلوماسية.
مادة (23) يظل هذا الاتفاق نافذ المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من دخوله حيز التنفيذ ويتجدد تنفيذه بصورة ضمنية كل خمس سنوات ما لم يفصح أحد الطرفين عن رغبته في إلغائه قبل إنهاء مدته بستة أشهر وتظل أحكام هذا الاتفاق نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت قبل نهاية مدة الاتفاق ويجوز باتفاق الطرفين تعديل بعض نصوصه خلال سريانه.
مادة (24) يخضع هذه الاتفاق للمصادقة عليه وفقا للنظم النافذة في كلا البلدين ويعمل به بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
تم التوقيع على هذا الاتفاق في مدينة صنعاء في اليوم السادس من شهر جماد الأول سنة 1421هـ الموافق السابع من شهر أغسطس سنة 2000م.
عن حكومة الجمهورية اليمنية عن حكومة دولة قطر
لواء ركن/حسين محمد عرب حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
وزير الداخلية وزير الخارجية

عدد الزيارات 879
عدد التحميلات 459

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-08 (879 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية